( قال ) 
رجل له عشر من الإبل السائمة فحل عليها حولان فعليه للسنة الأولى شاتان وللسنة الثانية شاة ، ولم يبين في الكتاب أنه هل يأثم بما صنع ؟ فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي  رحمه الله تعالى يقول : هو آثم بتأخير الأداء بعد الوجوب ، وهكذا ذكره في المنتقى . 
، وروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى أنه قال : من 
أخر أداء الزكاة من غير عذر لم تقبل شهادته وفرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  رحمه الله تعالى على مذهبه بين الزكاة والحج ، فقال : في الزكاة حق الفقراء ، وفي تأخير الأداء إضرار بهم ولا يسعه ذلك بخلاف الحج وكان 
أبو عبد الله البلخي  يقول يسعه التأخير في الزكاة ; لأن الأمر به مطلق عن الوقت ، وهكذا رواه 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى وفرق على قوله بين الزكاة وبين الحج ، وقال : أداء الحج يختص بوقت وفي التأخير عنه تفويت ; لأنه لا يدري هل يبقى إلى السنة الثانية أم لا ؟ وليس في تأخير الزكاة تفويت فكل وقت صالح لأدائها ، ثم في السنة الأولى وجب عليه شاتان فانتقص بقدرهما من العشر فلا يلزمه في الثانية إلا شاة ، وهذا عندنا وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله تعالى يلزمه شاتان للسنة الثانية ، فإن دين الزكاة عنده لا يمنع وجوب الزكاة قال : لأنه دين وجب لله تعالى - كالنذور والكفارات والفقه فيه أنه ليس بدين على الحقيقة حتى يسقط بموته قبل الأداء وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13902البلخي  يفرق على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله تعالى بين دين الزكاة عن الأموال الظاهرة والباطنة ، فقال : في الأموال الظاهرة للساعي حق المطالبة بها فكان نظير دين العباد بخلاف الأموال الباطنة وقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف    - رحمه الله تعالى - : ما حجتك على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  رحمه الله تعالى ، فقال : ما حجتي على رجل يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم ومراده إذا ملك مائتي درهم فحال عليها ثمانون حولا . ثم دين الزكاة من الأموال الباطنة بمنزلته عن الأموال الظاهرة ، فإن المصدق كان يأخذ منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده رضي الله عنهما حتى فوض
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه الأداء إلى أرباب الأموال لما خاف المشقة  
[ ص: 170 ] والحرج في تفتيش الأموال عليهم من سعاة السوء فكان ذلك توكيلا منه لصاحب المال بالأداء فنفذ توكيله ; لأنه كان عن نظر صحيح ، وقد تثبت المطالبة به للمصدق إذا مر بالمال عليه في سفره فلهذا منع وجوب الزكاة ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله أن دين الزكاة عن المال القائم يمنع وجوب الزكاة ، وعن المال المستهلك لا يمنع وجوب الزكاة ; لأن المال القائم يتصور أن يمر به على العاشر حتى يثبت له حق الأخذ بخلاف المستهلك