صفحة جزء
ولو بيع المأذون في دين الغرماء ، ثم أقر أنه أمر المولى بذلك لم يصدق ; لأنه بالبيع في الدين [ ص: 118 ] صار محجورا عليه وهو أقوى مما لو حجر عليه قصدا فلا قول له بعد ذلك في الإقرار بالأمر بالبيع كما لا قول له في إنشائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية