صفحة جزء
( والدلك [ ص: 45 ] في الاغتسال ليس بشرط إلا على قول مالك ) يقيسه بغسل النجاسة العينية .

( ولنا ) أن الواجب بالنص الأطهار والدلك يكون زيادة عليه والدلك لمقصود إزالة عين من البدن وليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية