صفحة جزء
( قال ) : رجل له إبل سائمة قد اشتراها للتجارة فعليه فيها زكاة التجارة عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : فيها زكاة السائمة إلا أن لا يكون نصاب السائمة تاما فحينئذ عليه زكاة التجارة إذا كانت القيمة نصابا ولا خلاف في أنه لا تلزمه الزكاتان جميعا ; لأن وجوب كل واحد منهما باعتبار صفة المالية ، ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى : زكاة السائمة أقوى ; لأن وجوبها باتفاق الأمة والنصوص الظاهرة ، والضعيف لا يعارض القوي ، فإذا أمكن إيجاب زكاة السائمة لا تظهر زكاة التجارة وفي ترجيح زكاة السائمة منفعة للفقراء ; لأن الساعي يأخذها وزكاة التجارة مفوض أداؤها إلى من وجبت عليه وربما لا يؤدي وعلماؤنا - رحمهم الله تعالى - قالوا : إن بنية التجارة ينعدم ما هو المقصود بالسوم وما لأجله أوجب زكاة السائمة ; لأن النماء في السائمة مطلوب من عينها ، وذلك لا يحصل إلا باستبقاء الملك فيها وبنية التجارة ينعدم هذا فكانت سائمة صورة لا معنى وهو مال التجارة صورة ومعنى فترجح زكاة التجارة لهذا وحق الأخذ ثابت للساعي سواء أوجب فيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة ، فإنه مال ظاهر يحتاج صاحبه إلى حماية الإمام وثبوت حق الأخذ باعتبار الحاجة إلى الحماية بخلاف سائر أموال التجارة حتى إذا احتاج إلى الحماية فيها بالمرور على العاشر كان له أن يأخذ الزكاة منها

التالي السابق


الخدمات العلمية