صفحة جزء
[ ص: 171 ] قال ) وإن كانت السائمة بين رجل مسلم عاقل وبين صبي أو مجنون أو كافر فعلى الرجل المسلم العاقل زكاة نصيبه لو بلغ نصابا ولا شيء على الآخر لما بينا أن حالة الاختلاف معتبرة بحالة الانفراد

التالي السابق


الخدمات العلمية