صفحة جزء
( قال : رحمه الله ) وإذا وجب للعبد المأذون على رجل ألف درهم من ثمن مبيع أو غصب [ ص: 170 ] أو غير ذلك فأخره العبد عنه سنة فهو جائز ; لأن التأجيل من صنيع التجار ، وهو منفك الحجر عنه فيما هو من صنيع التجار وهذا ; لأن التأجيل لا يسقط الدين وإنما يؤخر المطالبة ، ولو ترك المطالبة زمانا من غير تأجيل لم يكن به متبرعا عليه بشيء من الدين فكذلك إذا أجله سنة ، ولو صالحه على أن أخر ثمن بعضه وحط عنه بعضه كان الحط باطلا والتأخير جائزا اعتبارا للبعض بالكل ، ولو كان الدين الواجب له قرضا اقترضه فتأجيله غير لازم كما في الحر وقد بيناه في كتاب الصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية