صفحة جزء
( قال رحمه الله ) والمأذون مثل الحر في حكم الخيار المشروط في البيع ; لأن اشتراط الخيار في البيع لدفع الغبن وحاجة العبد إليه كحاجة الحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية