صفحة جزء
وكذلك لا شفعة للعبد فيما باع مولاه أو اشتراه ; لأنه إذا لم يكن عليه دين فإنما يأخذ ما باعه المولى بالشفعة له ، ولا شفعة للبائع ، ولا يفيد أخذه بما اشتراه المولى بالشفعة ; لأن المولى متمكن من استرداد ما في يده منه فيكون متمكنا من منعه من إثبات اليد عليه أيضا فإن كان على العبد دين فالشفعة واجبة لكل واحد منهما في جميع هذه الوجوه ; لأن كسبه حق غرمائه ، والمولى كالأجنبي منه فيكون أخذ كل واحد منهما من صاحبه في هذه الحالة مفيدا بمنزلة شرائه ابتداء لا في وجه واحد .

وهو ما إذا باع العبد دارا بأقل من قيمتها بما يتغابن الناس أو بغير ذلك لم يكن للمولى فيها الشفعة ; لأنه لو وجبت له الشفعة أخذها من العبد قبل التسليم إلى المشتري فيكون متملكا .

[ ص: 7 ] عليه الدار بأقل من قيمتها ، ولو باع العبد منه بالغبن لم يجز ; لحق غرمائه ويستوي في حقهم الغبن اليسير ، والفاحش كما في تصرف المريض في حق غرمائه ، ولا يمكن الأخذ بمثل القيمة ; لأن ما لم يكن ثمنا في حق المشتري لا يثبت ثمنا في حق الشفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية