صفحة جزء
وإذا اشترى المأذون دارا ولها شفيع يريد أخذها فوكل الشفيع مولى العبد يأخذها له ، وبالخصومة فيها ، وعلى العبد دين أو لا دين عليه فالوكالة باطلة ; لأنه لو صح التوكيل ملك الوكيل التسليم في مجلس الحكم ، وفي ذلك منفعة ; للمولى وهذا لا يصلح أن يكون وكيلا في استيفاء حق الغير من عبده فلهذا النوع من المنفعة له في ذلك كما لو وكله غريم العبد باستيفاء دينه من العبد فإن كان عليه دين ، فسلمها العبد للمولى بالشفعة صارت الدار للشفيع ، ولا يجوز قبض المولى الدار من العبد على الشفيع حتى يقبضها الشفيع من المولى ، والعهدة فيما بين العبد ، والشفيع ، ولا عهدة فيما بين المولى وعبده ; لأن الوكالة لما لم تصح صار المولى بمنزلة الرسول ; للشفيع فإذا سلمها العبد إليه ملكها الشفيع بمنزلة ما لو أخذها الشفيع بنفسه .

وهو نظير ما لو وكله يقبض دين له على العبد فإنه لا يبرأ العبد بقبض المولى حتى يدفع ذلك إلى الغريم فإذا دفعها إليه برئ العبد بمنزلة ما لو قبضها الغريم بنفسه ، وكذلك لو كان الوكيل بعض غرمائه ; لأن منفعة الغريم في ذلك أظهر من منفعة المولى فإن حقه في كسب العبد مقدم على حق المولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية