صفحة جزء
وإذا أذن المسلم لعبده الكافر في التجارة فشهد عليه كافران بسرقة عشرة دراهم أو أقل قضي عليه بضمان السرقة ، وإن كان المولى حاضرا أو غائبا لم يقطع ; لأن هذه البينة لا تكون حجة في إثبات العقوبة لإسلام المولى فكانت شهادتهما عليه بالأخذ بجهة السرقة بمنزلة الشهادة بجهة الغصب ، ولو كان العبد مسلما والمولى كافرا كانت شهادتهما باطلة ; لأنها تقوم لإثبات فعل المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية