صفحة جزء
وإذا وجد بدن القتيل ، أو أكثر من نصف البدن ، أو نصف البدن ومعه الرأس في محلة فعلى أهلها القسامة ، والدية ; لأن هذا قتيل وجد في محلتهم وللأكثر حكم الكمال ، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول ، أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس ، أو وجدت رجله أو يده ، أو رأسه فلا شيء عليهم فيه ; لأن الموجود ليس بقتيل إذ الأقل لا يجعل بمنزلة الكل ، ثم هذا يؤدي إلى تكرار القسامة ، والدية في قتيل واحد فإنا لو أوجبنا بوجود النصف في هذه المحلة القسامة ، والدية على أهلها لم نجد بدا من أن نوجب إذا وجدنا النصف الآخر في محلة أخرى القسامة ، والدية على أهلها . وتكرار القسامة ، والدية في قتيل واحد غير مشروع وهذا نظير ما تقدم في حكم الصلاة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية