صفحة جزء
، وإذا جرح الرجل في محلة ، أو أصابه حجر لا يدري من رماه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعلى أهل تلك القبيلة القسامة ، والدية ، فإن كان صحيحا يجيء ويذهب فلا شيء فيه وعلى قول ابن أبي ليلى لا شيء عليهم في الوجهين ، وهو قول أبي يوسف [ ص: 119 ] الآخر ; لأن القسامة ، والدية في القتيل الموجود في المحلة ، والجريح غير القتيل ، ولو جعل موته محالا على تلك الجراحة لما افترق الحال بين ما إذا كان صاحب فراش ، أو كان يذهب ويجيء بعد تلك الجراحة كما لو كان الجارح معلوما . وجه قولنا : أنه إذا كان صاحب فراش ، فهو مريض ، والمرض إذا اتصل به الموت يجعل كالميت من أول سببه .

( ألا ترى ) أن في حكم التصرفات جعلت هذه الحال كالحال بعد موته فكذلك في حكم القسامة ، والدية يجعل كأنه مات حين جرح في ذلك الموضع فأما إذا كان صحيحا يذهب ويجيء ، فهو في حكم التصرفات لم يجعل كالميت من حين جرح فكذلك في حكم القسامة ، والدية وعلى هذا الجريح إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته فمات بعد يوم ، أو يومين ، فإن كان صاحب فراش حتى مات فهو على الذي كان يحمله كما لو مات على ظهره ، وإن كان يذهب ويجيء فلا شيء على من حمله وفي قول ابن أبي ليلى لا شيء في الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية