صفحة جزء
وإذا شج الرجل الرجل موضحة فأخذت ما بين قرني المشجوج وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج لكبر رأس الشاج فإن المشجوج يخير ، فإن شاء أخذ الأرش ، وإن شاء اقتص له يبدأ من أي الجانبين أحب حتى يبلغ مقدارها في طولها إلى حيث تبلغ ، ثم يكف ، وليس له أن يشجه شجة تأخذ ما بين قرنيه وذكر الطحاوي عن الرازي الكبير أن له ذلك ولا خيار له ; لأن في القصاص فيما دون النفس تعتبر المساواة في المحل ولا ينظر إلى الصغر ، والكبر .

( ألا ترى ) أن من قطع يد إنسان ويد القاطع أكبر من يد المقطوع أنه يجب القصاص فهذا مثله ، ولكنا نقول الأصل في الشجاج أنه تعتبر المساواة في المساحة ، والسير ; لأن البدل يختلف بحسب الاختلاف في ذلك ، والمساواة في البدل معتبرة في القصاص فيما دون النفس فهاهنا لو شجه شجة تأخذ ما بين قرني الشاج كان في المساحة أكثر من الأول ، وكذلك في الألم ولو شجه مثل الأول وفي المساحة كان في السير دون الأول ; لأن الشجة الأولى أخذت ما بين قرنيه وذلك القدر لا يأخذ ما بين قرني الشاج ، فقد عجز عن استيفاء حقه بكماله فثبت له الخيار إن شاء استوفى الأرش ، وإن شاء استوفى القصاص بقدر الأولى في المساحة وتجوز بدون حقه في السير بخلاف اليد فإن المعتبر هناك منفعة البطش فلعل هذه المنفعة في اليد الصغيرة أكثر من اليد الكبيرة .

( ألا ترى ) أن أرش اليد لا يختلف باختلاف اليد في الصغر ، والكبر بحال ، فإن لم يأخذ ما بين قرني المشجوج لكبر رأسه وهي تأخذ ما بين قرني الشاج وتفضل فإنه يخير أيضا ; لأنه إن استوفى مثل حقه في المساحة كان هذا أزيد في السير من الأول ، وإن اقتصر على ما يكون مثل الأول في السير كان دون حقه في المساحة فيتخير ، فإن شاء أخذ الأرش ، وإن شاء اقتص [ ص: 146 ] له ما بين القرنين من الشاج لا يزاد على ذلك ، وإن كانت الشجة في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من رأس الشاج من جبهته إلى قفاه ، فإن شاء أخذ الأرش ، وإن شاء اقتص له مقدار شجته إلى مثل موضعها من رأسه لا أزيد على ذلك ; لأنه لو شجه مثل شجته في الطول كان هذا في معنى السبر أزيد من الأول ولا سبيل له إلى استيفاء الزيادة ، وإن شجه إلى مثل ذلك الموضع من رأسه كان دون حقه في الطول فيخير لذلك ، وإن كانت أخذت من المشجوج ما بين جبهته إلى قفاه ولا تبلغ من رأس الشاج إلا إلى نصف ذلك ، فإن شاء أخذ الأرش ، وإن شاء اقتص له بمقدار شجته إلى حيث تبلغ ويبدأ من أي الجانبين أحب لما قلنا وقدمنا فيما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية