صفحة جزء
، وإذا قطع رجل يد رجل عمدا ويد القاطع شلاء ، أو ناقصة أصبعا قيل له اقطع يده إن شئت وإلا فخذ الأرش ; لأنه وجد جنس حقه ، ولكنه ناقص في الصفة فيتخير لذلك ، فإن سقطت يده قبل أن يختار من له القصاص شيئا فلا شيء له عندنا وله الأرش عند الشافعي ، وكذلك لو كانت يد القاطع صحيحة فسقطت لأكلة أو قطعت ظلما فلا شيء لمن له القصاص وعند الشافعي له الأرش ، وكذلك في النفس لو مات من عليه القصاص أو قتل ، فهو بناء على ما سبق أن عنده الواجب أحد شيئين إما القصاص ، أو الأرش ، وإذا تعذر استيفاء أحدهما لفوات محله تعين الآخر وعندنا الواجب هو القصاص لا غير وقد سقط لفوات محله حقيقة وحكما ، والحق الثابت في محل مقصور عليه لا يبقى بعد فواته بخلاف ما إذا قطعت يده في سرقة ; لأنه لما قضى بيده حقا مستحقا عليه كان ذلك كالسالم له حكما إذا ثبت هذا فيما إذا كانت يده صحيحة فكذلك إذا كانت يده شلاء ; لأن حقه كان في القصاص ، وقد فات محله حين سقطت يده ، فإن قيل هو مخير بين استيفاء القصاص واستيفاء الأرش ، فإذا تعذر عليه استيفاء أحدهما تعين الآخر قلنا لا كذلك ، بل كان حقه في القصاص لا غير إلا أنه كان له أن [ ص: 147 ] يستوفي الأرش لعجزه عن استيفاء كمال حقه بدليل أنه لو زال الشلل قبل أن يستوفي الأرش لم يكن له إلا القصاص ، وقد فات محل حقه فلم يبق له شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية