صفحة جزء
، وإذا غرق رجل رجلا في ماء فلا قصاص عليه ، وإن كان يعلم أنه لا ينقلب منه بلغنا ذلك عن عمر رضي الله عنه ومراده الحديث الذي روينا في كتاب الإكراه وعلى قول أبي يوسف ومحمد يجب عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما يعلم أنه لا يعيش من مثله بمنزلة القتل بالحجر الكبير على قولهم ويعتمدون فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام { من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه } ، ولكن أبو حنيفة قال : هذا لا يثبت مرفوعا ، وإنما هذا كلام زياد ذكره في خطبة ألا ترى أنه قال فيه ، ومن قتل عبده قتلناه وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل ، ثم الماء ليس في معنى السلاح .

( ألا ترى ) أنه لا يؤثر في تفريق الأجزاء في الظاهر ، فهو بمنزلة الحجر والعصا على قولهم يوضحه أن الغريق يجتذب الماء بنفسه فيكون كالمعين على نفسه فيكون ذلك شبهة في إسقاط القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية