صفحة جزء
ولو خنق رجلا فمات ، أو طرحه في بئر ، أو ألقاه على ظهر جبل ، أو سطح فمات لم يكن فيه قصاص عند أبي حنيفة وعندهما إذا كان [ ص: 153 ] شيء من ذلك يعلم أنه لا يعيش من مثله ، فهو عمد محض يجب به القصاص ، وإن كان خناقا معروفا قد خنق غير واحد فعليه القتل ; لأنه ساع في الأرض بالفساد ، والإمام يقتل الساعي في الأرض بالفساد حدا لا قصاصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية