صفحة جزء
ولو سقى رجلا سما ، أو أوجره إيجارا فقتله لم يكن عليه قصاص ، والدية على عاقلته وفي بعض النسخ قال : سقاه سما أو أوجره إيجارا ، فقد صار متلفا له وهذا هو الأصح ; لأنه إذا دفعه إليه حتى شرب بنفسه لم يضمن شيئا ; لأن الشارب مختار به في شربه فيكون قاتلا نفسه ، ومن أعطاه غره حين لم يخبره بما فيه من السم ، ولكن بالغرور لا يجب عليه ضمان النفس ، والأصل فيه أن { اليهودية حين أتت بالشاة المسمومة هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل من ذلك بشر بن البراء فمات ، ثم لم يضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته } ; لأن تناوله باختياره فأما إذا أوجره إيجارا ، فقد صار متلفا له فيكون ضامنا ديته وقيل هذا إذا كان سما قد يقتل وقد لا يقتل فيكون ذلك بمنزلة الخطإ فأما إذا كان سما ذعافا يعلم أنه يقتله لا محالة فإنه يجب عليه القصاص عند أبي يوسف ومحمد بمنزلة ما تقدم من الفعل الذي لا يلبث .

التالي السابق


الخدمات العلمية