صفحة جزء
( قال ) رجل له مائتا درهم وعليه مثلها دين وله أربعون من الغنم سائمة فحال الحول فعليه الزكاة في الغنم ; لأن الدين يصرف إلى الدراهم فإنه مخلوق للتقلب والتصرف معد له ، فأما السائمة فمعدة لاستبقاء الملك فيها ، وهذا إذا حضره المصدق ، فإن لم يحضره فالخيار لرب المال إن شاء صرف الدين إلى السائمة وأدى الزكاة من الدراهم ، وإن شاء صرف الدين إلى الدراهم وأدى الزكاة من السائمة ; لأن في حق صاحب المال هما سواء ، وإنما الاختلاف في حق المصدق ، فإن له ولاية أخذ الزكاة من السائمة دون الدراهم فلهذا صرف الدين إلى الدراهم وأخذ الزكاة من السائمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية