صفحة جزء
( قال : رحمه الله ) إذا شهد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص بلغنا ذلك عن إبراهيم وهذا ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فقد ظهر بموته هذا السبب ولم يعارضه سبب آخر فيجب إضافة الحكم إليه ، والروح لا يمكن أخذه مشاهدة ، وإنما طريق الوصول إلى إزهاق الروح هذا ، وهو أن يجرحه فيموت قبل أن يبرأ يوضحه أنه لا طريق لنا إلى حقيقة معرفة كون الموت من الضربة وما لا طريق لنا إلى معرفته لا تنبني عليه الأحكام ، وإنما ينبني على الظاهر المعروف ، وهو أنه يضربه ويكون صاحب فراش بعده حتى يموت ولا ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود هل مات من ذلك أم لا لا في العمد ولا في الخطأ ; لأنه لا طريق لهم إلى معرفة ذلك ولو شهدوا بذلك كانوا قد شهدوا بما يعلم القاضي أنهم فيه كذبة فكيف يحملهم على الكذب بالسؤال عن ذلك ، ولكنهم إن شهدوا أنه مات من ذلك لم تبطل شهادتهم وجازت إن كانوا عدولا ; لأنهم اعتدوا في ذلك دليلا شرعيا ، وهو الظاهر كما قررنا ، وإن كان بهذا الطريق يحصل علم القضاء ويحصل له أيضا علم الشهادة إلا [ ص: 168 ] أنه لا حاجة بالقاضي أن يسألهم عن ذلك ; لأنه يعرف ذلك بدون شهادتهم فلا يسألهم عنه ولو شهدوا به لم يبطل شهادتهم ; لأن المشهود به الكلام الأول فهذه الزيادة لا تكون قدحا فيها بمنزلة شهادة الشهود على أن هذا ابنه ووارثه لا وارث له غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية