صفحة جزء
( قال ) والشريك المفاوض والعنان وغير ذلك كلهم سواء في حكم الصدقة ; لأن وجوبها باعتبار حقيقة الملك وغنى المالك به ولا ملك للشريك في نصيب شريكه مفاوضا كان أو غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية