صفحة جزء
وإذا شهد شاهدان بالدم فاقتص من القاتل ، ثم قالا : أخطأنا إنما القاتل هذا لم يصدقا على الثاني ; لأنهما شهدا على أنفسهما بالقتل وغرما الدية للأول ; لأنهما - رجعا عن الشهادة عليه ونحو ذلك مروي عن علي بن إبراهيم يعني في السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية