صفحة جزء
وإذا أوقف دابته في طريق المسلمين ، أو في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فما أصابت بيد ، أو رجل ، أو ذنب ، أو كدمت ، أو سال من عرقها ، أو لعابها على الطريق فزلق به إنسان فضمان ذلك على عاقلته ; لأنه متعد في هذا التسبيب فإنه ممنوع من إيقاف الدابة في ملك غيره بغير إذنه ، وكذلك في طريق المسلمين هو ممنوع من إيقاف الدابة خصوصا إذا كان يضر بالمار ، ولكن لا كفارة عليه لانعدام مباشرة القتل منه وإذا أرسل الرجل دابته في الطريق فما أصابت في وجهها ، فهو ضامن له كما يضمن الذي سار به ولا كفارة عليه ; لأنه سائق لها ما دامت تسير على سنن إرساله ، فإذا عدت يمينا أو شمالا فلا ضمان عليه ; لأنها تغيرت عن حالتها أنشأت سيرا آخر باختيارها فكانت كالمنفلتة إلا أن لا يكون لها طريق غير الذي أحدثت فيه فحينئذ يكون ضامنا على حاله ; لأنه إنما سيرها في الطريق الذي يمكنه أن يسير فيه ، وإنما سارت في ذلك الطريق فكان هو سائقا لها ووقفت ، ثم سارت فيه برئ الرجل من الضمان إذا ; لأنها لما وقفت ، فقد انقطع حكم إرساله ، ثم أنشأت بعد ذلك سيرا باختيارها فهي كالمنفلتة ، فإن ردها فالذي ردها ضامن لما أصابت في فورها ذلك ; لأنه سائق لها في الطريق الذي ردها فيه ، وإذا حل عنها وأوقفها ، ثم سارت هي فلا ضمان عليه ; لأن حكم فعله قد انقطع بما أنشأت من السير باختيارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية