صفحة جزء
( قال ) وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لحديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه قال في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم } وحين بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال : { ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة } ، وفي قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهكذا في كل أربعين درهما درهم وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزءا من درهم وهو قول علي وابن عمر وإبراهيم النخعي - رحمهما الله تعالى - وقال طاوس اليماني رحمه الله تعالى لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ويجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { في مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد [ ص: 190 ] فبحساب ذلك } ولأن نصب النصاب لا يكون إلا بالتوقيف ولم يشتهر الأثر باعتبار نصيب المائتين ثم اعتبار النصاب في الابتداء لحصول الغنى للمالك به ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغنى ، وذلك حاصل بالقليل والكثير واحتج أبو حنيفة بحديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما درهم } ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائتين ، وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : له لا تأخذ من الكسور شيئا ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم } وقاس بالسوائم ففيها وقص بعد النصاب الأول وكذلك في النقود بعلة أن الزكاة واجبة في الكل على وجه يحصل به النظر للفقراء وأرباب الأموال وحديث علي رضي الله تعالى عنه لم ينقله أحد من الثقات مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمصير إلى ما رويناه أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية