صفحة جزء
( قال : ) ويصدق الذمي أيضا فيما يصدق فيه المسلم ; لأنه من أهل دارنا فأما الحربي فلا يصدق على شيء من ذلك ; لأنه إن قال : لم يتم الحول ففي الأخذ منه لا يعتبر الحول ; لأنه لا يمكن من المقام في دارنا حولا ، وإن قال : علي دين فالدين الذي وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به في دارنا ، وإن قال : ليس للتجارة فهو ما دخل دارنا إلا لقصد التجارة فما معه يكون للتجارة إلا أن يقول لغلام في يده هذا ولدي أو لجارية في يده هذه أم ولدي ; لأن النسب يثبت في دار الحرب كما يثبت في دار الإسلام فأمومية الولد تثبت بناء على نسب الولد فتنعدم المالية فيهما بإقراره فلا يأخذ منه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية