صفحة جزء
ولو جنى المكاتب جنايتين فقضى لأحدهما بنصف القيمة فأداها إليه المكاتب ، ثم قضى للآخر وسلم ما استوفى لا شركة للثاني مع الأول فيما قبض ; لأن حق أحدهما تميز عن حق الآخر .

( ألا ترى ) أنه تحول حق القيمة إلى القيمة وحق الآخر في نصف العبد حتى لو عجز قبل القضاء يدفع إليه نصفه فلا يكون له حق مشاركة المستوفي فيما استوفى ، سواء مات المكاتب أو لم يمت عجز أو لم يعجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية