( قال : ) وإذا 
أخبر التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي واتهمه العاشر ، وفي فتحه ضرر عليه حلفه وأخذ الصدقة على قوله ; لأنه ليس له ولاية الإضرار به ، وقد نقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أنه قال لعماله لا تفتشوا على الناس متاعهم ، ثم لو أنكر وجوب الزكاة فيه  
[ ص: 201 ] صدقه مع اليمين فكذلك لو أنكر الزيادة