صفحة جزء
ولو أن رجلا قطع يد رجل فأعتقه مولاه قبل أن تبرأ ، وهو يعلم بذلك أو لا يعلم فلا شيء له في قول أبي حنيفة وله أن يرجع بنقصان قيمة عبده في قولهما ، وهذا بناء على ما سبق ، فإنه بالإعتاق فوت بتسليم الجثة ، ولو منع ذلك عند أبي حنيفة لم يرجع بشيء فكذلك إذا فوته وعندهما له أن يمتنع عن تسليم الجثة ويرجع بنقصان القيمة فكذلك إذا فوت ذلك بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية