صفحة جزء
( قال : ) ، وإن مر به على عاشر الخوارج فعشره لم يحسبه له عاشر أهل العدل ، قال : لأن ذلك لا يجزئه من زكاته ، ومعناه أنهم يأخذون أموالنا بطريق الاستحلال لا بطريق الصدقة ولا يصرفونه مصارف الصدقة ، وصاحب المال هو الذي عرض ماله للأخذ بالمرور عليه فلا يسقط به حق عاشر أهل العدل في الأخذ منه

التالي السابق


الخدمات العلمية