صفحة جزء
وإذا أوصى أن يحجوا عنه وارثا لم يجز إلا أن يجيزه الورثة ; لأن فيه إيثاره بشيء من ماله لنفقته على نفسه وكما أنه لا يجوز إيثاره بشيء من المال تمليكا منه بدون إجازة الورثة فكذلك إباحته له لنفقته على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية