صفحة جزء
وإذا أقر لقاتله بدين ، فإن كان مريضا صاحب فراش حتى مات لم يجز ، وإن كان يذهب ويجيء فهو جائز ; لأن الجرح ، وإن كان سبب الهلاك ولكن لا يصير به في حكم المريض ما لم يصر صاحب فراش ، فإن المريض إنما يباين الصحيح بهذا ; لأن الإنسان لا يخلو عن نوع مرض ، وإن كان صحيحا ، فإذا لم يصر صاحب فراش كان هو في حكم الصحيح ، وإذا كان صاحب فراش فهو مريض ، وإن تكلف لمشيه إلى بعض حوائجه ، وكذلك الهبة إذا قبضها للقاتل ، وهو مريض ، فإن تصرف المريض كالمضاف إلى ما بعد الموت ، فأما إذا كان يذهب ويجيء فهو صحيح ينفذ تصرفه في الحال مع القاتل كما ينفذ مع غيره وهكذا الجواب في الإقرار للوارث والهبة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية