صفحة جزء
وإذ أوصى الرجل لرجلين لكل واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد فشهد الموصى لهما بالثلث على الموصى له بالعبد أنه قاتل فشهادتهما باطلة ; لأنهما يجزآن الثلث إلى أنفسهما ويسقطان مزاحمة الموصى له بالعبد معهما في الثلث ويلزمه الدية أيضا ولهما من ذلك الثلث فكانا شاهدين ; لأنفسهما والموصى له بالثلث شريك الوارث [ ص: 181 ] في التركة ، فهذه الشهادة لا تقبل من الورثة للتهمة فكذلك من الموصى له ، وكذلك لو شهدا على وارث أو على أجنبي أنه قتله خطأ ; لأن المعنى في الكل سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية