صفحة جزء
ولو أوصى بغلة داره وعبده في المساكين جاز ولا يجوز ذلك في السكنى والخدمة إلا لإنسان معلوم ; لأن الغلة عين مال يتصدق به ، وهذا وصية بالتصدق على المساكين ، فأما السكنى والخدمة لا يتصدق بهما بل تعار العين لأجلهما والإعارة لا تكون إلا من إنسان معلوم ، ثم المساكين محتاجون إلى ما يسد خلتهم ويحصل ذلك لهم بالغلة وقل ما يحتاجون إلى الخدمة والسكنى ، وقبل ينبغي أن يجوزا على قياس من يجيز الوقف ، فإن هذا في معنى وقف على المساكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية