صفحة جزء
( قال ) : ويأخذ العاشر من مال الصبي الحربي إذا مر به عليه إلا أن يكونوا لا يأخذون من مال صبياننا شيئا ، وكذلك المكاتب ; لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة فنعاملهم بمثل ما يعاملوننا به كما بينا فيما دون النصاب

التالي السابق


الخدمات العلمية