صفحة جزء
ولو أوصى لرجل بسكنى داره أو بغلتها فادعاها رجل وأقام البينة أنها له فشهد الموصى له بالغلة أو السكنى أنه أقر أنها للميت لم تجز شهادته ; لأنه يجر إلى نفسه بذلك نفعا ، وهو أنه يمهد محل حقه ، وكذلك لو شهد للميت بدين أو بمال أو بقتل خطأ فشهادته باطلة ; لأنه له في مال الميت نصيبا ، وهو متهم في هذه الشهادة ، فإن مال الميت كلما كثر كان خيرا له ، وفي وصيته .

( ألا ترى ) أنه لو ظهر على الميت دين كان يقضى من المشهود به ويسلم له وصيته فلهذا لا تقبل شهادته . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية