صفحة جزء
. قال : وإذا ترك ابنين على كل واحد عشرة وترك رجلين على كل واحد منهما عشرة وأوصى لكل واحد من الرجلين بما على صاحبه وأوصى لآخر بالثلث ، ثم أدى أحد الرجلين فإن هذه العشرة والعشرين التي على الابنين يجمع كله فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث ، والذي أدى العشرة على ثلاثة وأربعين سهما ; لأن وصيته لكل واحد منهما بما على صاحبه ، ووصيته بما عليه سواء وبأداء أحدهما صار ما على الابنين في حكم المتعين أما من حيث الظاهر ; فلأن الوصية تنفذ من الثلث والثلثان يسلم لهما وذلك مقدار ما عليهما فمن حيث الحقيقة نصيب كل واحد منهما بالقسمة أكثر مما عليه وبيان ذلك أن العشرة التي أدى أحد الغريمين صارت بين الموصى له [ ص: 72 ] بالثلث وبين المؤدي أسداسا فباعتبار القسمة على طريق المنازعة عند أبي حنيفة له السدس ، وللمؤدي خمسة وللآخر مما عليه مثل ذلك خمسة للموصى له بالثلث سهم ، وكذلك ما كان على كل ابن يصير ستة ، فذلك اثنا عشر للموصى له بالسدس أربعة فجملة ما للموصى له بالثلث ستة ، ولكل واحد من الأخوين خمسة ، فذلك ستة عشر هذا مبلغ سهام الثلث والثلثان ضعف ذلك اثنان وثلاثون إلا أن نصيب الغريم الذي لم يؤد يطرح ، وذلك خمسة يبقى للأخوين أحد عشر سهما وللورثة اثنان وثلاثون ، وذلك ثلاثة وأربعون سهما أحد عشر من ذلك لأصحاب الوصيتين لصاحب الوصية بالثلث ستة ولصاحب العشرة خمسة ، وللورثة اثنان وثلاثون ونحن نعلم أن اثنين وثلاثين من ثلاثة وأربعين أكثر من ثلاثة فتبين أن نصيب كل واحد منهما فوق ما عليه ; فلهذا جعل ما عليهما كالمتعين في القسمة فإذا قدر الآخر على الأداء يحسب له نصيبه مما عليه ، وذلك أن يقسم المال أربعين درهما على ثمانية وأربعين سهما فيمسك نصيبه مما عليه خمسة ويؤدي ما بقي فيقسم بينهم على ثلاثة وأربعين سهما كما بينا في القسمة الأولى

التالي السابق


الخدمات العلمية