صفحة جزء
ولو ترك امرأة وابنة وأبوين فأقرت المرأة بامرأة أخرى أعطتها نصف ما في يدها ; لأن نصيب النساء من التركة في يدها ، وقد زعمت أن حقها في التركة في ذلك سواء فإن أقرت لها إحدى الابنتين أيضا فإنها تأخذ نصف ما في يد المرأة ، ولا تأخذ من الابنة شيئا ; لأن ميراث النساء الثمن واحدة كانت أو اثنتين وذلك الثمن في يد المرأة وهي مقرة للأخرى بنصيبها من ذلك فلا تأخذ من الابنة شيئا لذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية