صفحة جزء
ولو تركت زوجا وأخا فادعى الزوج ابنة كبيرة لها من غيره قاسمها ما في يده على أربعة ونصف ; للزوج سهم ونصف وللابنة ثلاثة [ ص: 77 ] لأنه يزعم أن حقه الربع سهم ونصف من ستة فيقسم ما في يده على اثني عشر وفي الحاصل تعطيه ثلثي ما في يدها ; لأنه يزعم أن حقه في ثمانية وحقها في أربعة فيعطيها ثلثي ما في يدها .

وإذا كان الورثة اثنين فأقر أحدهما على ابنة للابن بشركة أو بوديعة بعينها أو مجهولة وكذبه الآخر فإنه يستوفيه كله من نصيب المقر عندنا ، وقال : ابن أبي ليلى يأخذ منه بقدر حصته ، وهو قول الشافعي ومذهبنا مذهب علي رضي الله عنه وقد تقدم بيان المسألة في الإقرار

التالي السابق


الخدمات العلمية