صفحة جزء
ولو قال : أوصيت له بما بين العشرة والعشرين أو من العشرة إلى العشرين أو ما بين العشرة إلى العشرين فهو سواء ، وله تسعة عشر درهما في قول أبي حنيفة ، وعندهما له تمام العشرين استحسانا وروى زفر عن أبي حنيفة أن له ثمانية عشر ، وهو قول زفر ، وكذلك لو قال : بما بين المائة إلى المائتين فعند أبي يوسف ومحمد يدخل الغايتان استحسانا فله المائتان ، وفي رواية زفر لا يدخل الغايتان فله تسعة وتسعون ، وفي قول أبي حنيفة تدخل الغاية الأولى للضرورة ، ولا تدخل الغاية الثانية فله مائة وتسعة وتسعون وقد بينا المسألة في الإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية