ولو
قال : أوصيت له بما بين العشرة والعشرين أو من العشرة إلى العشرين أو ما بين العشرة إلى العشرين فهو سواء ، وله تسعة عشر درهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما له تمام العشرين استحسانا وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن له ثمانية عشر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، وكذلك لو قال : بما بين المائة إلى المائتين فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يدخل الغايتان استحسانا فله المائتان ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يدخل الغايتان فله تسعة وتسعون ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تدخل الغاية الأولى للضرورة ، ولا تدخل الغاية الثانية فله مائة وتسعة وتسعون وقد بينا المسألة في الإقرار .