صفحة جزء
ولو أوصى له بالثلث إلا شيئا أو إلا قليلا أو إلا يسيرا أو بزهاء ألف أو بعامة هذه الألف أو جل هذه الألف أو بعظم هذه الألف ، وذلك يخرج من الثلث فله النصف من ذلك ، وما زاد على النصف فهو إلى الورثة يعطون منه ما شاءوا ; لأنه ليس فيه أكثر من مستثنى مجهول ، وأن جهالته توجب جهالة المستثنى منه ولكن الوصية في المجهول صحيحة ، ثم في العادة المستثنى بهذه الألفاظ يكون دون المستثنى منه ، والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء ذلك المستثنى فيجعل كأنه أوصى بنصف الألف ، وزيادة فيكون القول في مقدار بيان الزيادة إلى الورثة ، ثم عاد إلى بيان قول أبي حنيفة

التالي السابق


الخدمات العلمية