صفحة جزء
ولو أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج أو قال : إن لم تتزوج أو على أن تثبت مع ولدي فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل أو أكثر فلها الوصية ; لأن المعتبر وجود أدنى ما يتناوله اللفظ لعلمنا أنه لم يرد به الأقصى فيتم استحقاقها بقبولها لوجود ذلك الأدنى منها ، ثم لو تزوجت بعد ذلك لم تبطل وصيتها

التالي السابق


الخدمات العلمية