صفحة جزء
باب الوصية بسدس داره

( قال رحمه الله ) : وإذا قال الرجل في مرضه : ثلثي لفلان أو سدسي لفلان ، ثم مات قبل أن يقبض فهو في القياس باطل ; لأنه مجهول غير معروف وحكمهما مختلف ، وهذا التعليل ; لأنه لم يبين أن مراده الهبة في حياته أو الوصية بعد موته وحكمهما مختلف ، وقيل معناه أن مطلق هذا اللفظ يتناول الهبة ، والموهوب مجهول غير مقبوض ، وذلك دون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ، وقيل معناه أن حقيقة هذا اللفظ يتناول اللفظ نفسه ; لأنه قال : ثلثي وسدسي ونفسه لا تحتمل الإيجاب للغير ولا يمكن حمله على ماله ; لأنه مجهول فإنه لا يدري أنه مال أم لا وأي مقدار ماله ، ومن أي جنس ماله ولكنه استحسن فجعل ذلك وصية من جميع تركته كما سمي ; لأن حقيقته تسقط اعتباره بدليل العرف كمن حلف لا يشتري بنفسجا ينصرف إلى الدين دون الورق بدليل العرف ، والعرف الظاهر أنهم لا يريدون بإطلاق هذا اللفظ في المرض إيجاب الوصية في ثلث المال فكأنه أوصى له بثلث ماله ومعنى قوله بثلثي أي بالثلث الذي جعل لي الشرع حق التصرف فيه بالوصية بعد موتي على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 97 ] { إن الله تعالى تصدق عليكم } الحديث

التالي السابق


الخدمات العلمية