صفحة جزء
ولو كانت الوصية بثلث العين والدين ، وبربع ماله كان نصف العين بينهما على خمسة وعشرين سهما تسعة منها لصاحب الربع ، وستة عشر لصاحب الثلث في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فهو بينهما على سبعة أسهم ، وقد ذكر هذه المسألة قبل هذا ، وأجاب فيها بجواب مبهم فقال هذا بمنزلة وصيته بثلث المال ، وبربع المال ، وقد تبين بما ذكر هاهنا أن مراده هناك المساواة بينهما في أن تنفيذهما من نصف العين خاصة أو المساواة بينهما في التخريج على قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة دون قولهما ثم بيان التخريج على قولهما [ ص: 149 ] أن صاحب ثلث العين والدين يضرب في محل الوصية بثلث العين وثلث الدين جميعا فقد تعين من الدين فوق ثلث وثلث الدين ستة وستون وثلثان ، وصاحب ربع المال إنما يضرب بسبعة وثلاثين ونصف ربع ما تعين من المال فقد انكسر العشر بالأثلاث والأرباع فالسبيل أن تجعل كل عشرة على اثني عشر مكان حق صاحب الربع خمسة وأربعين ، وحق صاحب ثلث العين والدين في ثمانين ، ولكن بينهما موافقة بالخمس فيقتصر بالخمسة من خمسة وأربعين على خمسها ، وذلك تسعة ، ومن ثمانين على خمسها ، وذلك ستة عشر فصاحب الربع يضرب بتسعة ، وصاحب الثلث بستة عشر فكانت القسمة بينهما على خمسة وعشرين سهما ، وأما على قول أبي حنيفة فصاحب ثلث العين والدين إنما يضرب بخمسين لأن ما زاد على ذلك إلى تمام ستة وستين وثلثين جاوز الثلث فبطلت وصيته في ذلك ضربا واستحقاقا ، وصاحب الربع إنما يضرب بسبعة وثلاثين ونصف فإذا جعلت كل اثني عشر ونصف سهما يكون حق صاحب الثلث أربعة أسهم ، وحق صاحب الربع ثلاثة فلهذا كانت القسمة بينهما على سبعة أسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية