صفحة جزء
ولو أوصى لرجل بثلث العين ، ولآخر بثلث الدين كان نصف الدين بينهما نصفين لأنه قد تعين من الدين مقدار وصية صاحب الدين ، وزيادة فهو يضرب بجميع وصيته في محل الوصية ، وهو نصف العين كما يضرب صاحب العين بجميع وصيته فللمساواة كان نصف العين بينهما نصفين .

وكذلك لو أوصى بربع العين لرجل ، وربع الدين لآخر إلا أنها هنا إذا اقتسما نصف العين بينهما نصفين فقد وصل إلى كل واحد منهما كمال حقه فما يخرج من الدين بعد ذلك يكون للابن خاصة ، وفي الأول ما وصل إليهما كمال حقهما فإذا خرج الدين أمسك المديون كمال حقه ، وأدى الفضل ، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فكان نصف ذلك للابن الذي لا دين عليه ، ونصفه بين صاحبي الوصية نصفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية