صفحة جزء
قال : وإذا كان للرجل على امرأته مائة درهم دينا فمات وترك مائة عينا ، وأوصى لرجل بخمس ماله ، وترك من الورثة امرأته وابنيه ، وأبويه فالمائة العين بين الموصى له وبين الابنين والأبوين على مائة وثلاثة عشر سهما لأن هذه الفريضة إذا صححتها كانت من سبعة وعشرين فإنها مسألة المنبرية ثم يزاد للموصى له ربع ذلك لأنه أوصى له بمثل سبعة وعشرين فتكون مائة وخمسة وثلاثين إلا أنه يطرح نصيب المرأة لأنها استوفت حقها مما عليها ، وقد كان نصيبها ثلاثة ضربناها في أربعة فتكون اثني عشر يبقى ثلاثة ومائة وعشرون فتقسم العين بينهم على هذا للموصى له سبعة وعشرون ، وللابنين أربعة وستون . وقد كان لهما ستة عشر ، وضربنا ذلك في أربعة ، ويحسب للمرأة نصيبها مما عليه سبعة عشر درهما وسبعة أتساع فيؤدي ما بقي فيقتسمونه على ما وصفنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية