صفحة جزء
ولو أن رجلا مات وترك ابنا وابنة فأقرت الابنة بأخ لها وأنكره أخوها فإنه يأخذ ثلثي ما في يد الابنة ; لأنها أقرت أن حقه ضعف حقها فإنها زعمت أن الميت خلف ابنين وابنة ، وأن المال بينهم على خمسة لكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم إلا أن الابن المعروف أخذ زيادة على حقه بنسبه المعروف فلا يكون شيء من ذلك مضمونا عليهما ، ولكن يجعل ذلك كالتاوي فيقسم ما في يده بينهما على مقدار حقهما أثلاثا فإن أعطته ذلك ثم أقرت بأخت من أبيها ، وصدقها فيها الابن المعروف المقر به الأول ، وصدقت هي به أيضا فإنها تأخذ من الابن المعروف ربع ما في يده فتضمه إلى ما في يد الابنة والمقر به الأول فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن الابن المعروف يزعم [ ص: 194 ] أن الميت خلف ابنا وابنتين ، وأن المال بينهم أرباعا حق هذه في ربع المال ، وبعض المال في يد الابنة والمقر له ، وحقها في ذلك يصل إليها لإقرارهما به فإنما يأخذ مما في يد الابن مقدار حقه مما في يده ، وذلك ربع ما في يده فيضمه إلى ما في يد الابنة والمقر به الأول فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين لتصادقهم فيما بينهم .

ولو كانت المقر بها كذبت بالأول أخذت من الابنة المعروفة ثلاثة أثمان ما بقي في يدها إن كانت أعطت الأول بقضاء قاض ، وإن كانت أعطته بغير قضاء أخذت هذه الأخيرة منها سدس ثلث جميع المال فضمته إلى ما في يد الابن المعروف فيقتسمانه أثلاثا في قول أبي يوسف ، وقال محمد رحمهما الله إذا أعطت الأول بقضاء قاض أخذت الثانية ربع ما في يدها فضمته إلى ما في يد الآخر فيقتسمانه على ثلاثة .

وجه تخريج أبي يوسف أن الابنة زعمت أن حق الثانية في سدس المال ; لأنها تقول الميت ترك ابنين وابنتين فتكون القسمة من ستة لكل ابن سهمان ، ولكل ابنة سهم فإنما حق الثانية في سهم من ستة من كل جزء من المال ، ونصيبها في يد الابن المعروف يسلم لها من جهته يبقى حقها في سهم مما في يدها ، وما بقي وهو خمسة بينها وبين المقر به الأول أثلاثا للمقر به الأول ثلاثة وثلث ، وللمقرة سهم وثلثان فما دفعت إلى الأول زيادة على حقه إنما دفعت بقضاء قاض ، ولا يغرم شيئا من ذلك ، ولكن الثانية تضرب فيما بقي في يدها بسهم . وهي بسهم وثلثين فإذا جعلت كل ثلث سهما يصير حق المقرة خمسة وحق الثانية ثلاثة فلهذا أخذت منها ثلاثة أثمان ما بقي في يدها ، وإن كان الدفع بغير قضاء كان ذلك محسوبا عليها ، وإنما تأخذ الثانية كمال حقها مما في يدها ، وذلك سدس ثلث جميع المال فضمت ذلك إلى ما في يد الابن المعروف ، وقاسمته أثلاثا لتصادقهما فيما بينهما .

ووجه تخريج محمد رحمه الله أن المقرة زعمت أن حق الثانية في سهم ، ولكن ثلثا ذلك السهم في يد الابن المعروف ، وهو مقر بها فإنما تضرب هي فيما في يد المقرة بثلث سهم ، والمقرة بسهم ، والمقر به الأول بسهمين فإذا جعلت كل ثلث سهما كان ذلك عشرة أسهم لها عشر ما في يدها ، وهو الثلث فإن دفعت إلى الأول زيادة على حقه بقضاء قاض لم يكن ذلك محسوبا عليها فلهذا أخذت ربع ما في يدها ، وإن كان الدفع بغير قضاء كان ذلك محسوبا عليها فتأخذ الثانية كمال حقها مما في يدها ، وذلك عشر ثلث جميع المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية