صفحة جزء
( قال ) : مسلم دخل دار الحرب بأمان فوجد ركازا فإن كان وجده في دار بعضهم رده عليه ; لأن ما في الدار في يد صاحب الدار وهو قد ضمن بعقد الأمان أن لا يخونهم فعليه الوفاء بما ضمن ، وإن كان وجده في الصحراء فهو له ; لأنه مباح ليس في يد أحد منهم فلا يكون هو في أخذه غادرا بهم كالحطب والحشيش ، وليس فيه خمس ; لأن الخمس فيما كان وقوعه في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب ، وذلك غير موجود هنا ، وإن كان المعدن في دار الإسلام للمسلم أو الذمي فهو له ، وليس فيه خمس في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - : فيه الخمس ، وإن كان في أرض المسلم فكذلك الجواب في رواية كتاب الزكاة ، وفي الجامع الصغير فرق أبو حنيفة رحمه الله بين الموجود في الأرض والدار وجه قولهما قوله صلى الله عليه وسلم { ، وفي الركاز الخمس } ، وقد بينا أن اسم الركاز يتناول المعدن ، ثم قاسه بالموجود في الفلاة بعلة أنه مال نفيس يستخرج من معدنه ، وقد كانت عزوفة في يد أهل الحرب وقعت في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب . ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى طريقان : أحدهما - أن المعدن جزء من أجزاء ملكه وسائر أجزاء هذه البقعة مملوكة له لا شيء عليه فيها فكذلك هذا الجزء بخلاف الموجود في الفلاة وبخلاف الكنز ، وعلى هذا الطريق يسوى بين الدار والأرض . والطريقة الثانية - أن الدار ملكت بشرط قطع حقوق الله تعالى حتى لا يجب فيها خراج ولا عشر إذا كان فيها نخيل يخرج أكرارا من تمر ، وعلى هذه الطريق يقول في الأرض يجب الخمس في المعدن ; لأن الأرض ما ملكت بشرط قطع حقوق الله تعالى عنه ألا ترى أنه يجب فيها الخراج أو العشر فكذلك الخمس فيما يوجد فيه حق الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية