صفحة جزء
ولو ترك [ ص: 8 ] ابنين فأوصى لرجل بثلثي ماله ولآخر بمثل نصيب أحدهما فأجازوا فإن الموصى له بالمثل في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله يأخذ سهمين من خمسة عشر من جميع المال ; لأن الورثة لو لم يجيزوا كان نصيبه هذا المقدار فلا يجوز أن ينقص حقه بإجازة الورثة ; لأن إجازتهم إنما تعتبر في حقه لتوفير المنفعة عليه لا الإضرار ، وإنما قلنا : إن نصيبه عند عدم الإجازة هذا ; لأن وصية صاحب الثلثين فيما زاد على الثلث عند عدم الإجازة تبطل ضربا واستحقاقا ، وإنما يضرب هو بثلاثة من تسعة ، والموصى له بالمثل بسهمين فيكون الثلث بينهما على خمسة كما في المسألة المتقدمة ، فعرفنا أن له عند عدم الإجازة سهمين من خمسة عشر فلو اعتبرنا الإجازة في حقه لكان له سهم من تسعة للموصى له بالثلثين ستة ولصاحب المثل سهم ; لأنه بمنزلة ابن ثالث ، والباقي بين الابنين ، والإجازة في قوله : خير لهما ; لأنهم لو لم يجيزوا كانت الفريضة على قوله من أربعة وعشرين بالطريق الذي قلنا : إنه يقول : الثلث ويقسم الثلثان بين الابنين ويزاد لصاحب المثل سهم فيصير على ثلاثة ، والمال أربعة ونصف ، وبعد التضعيف يكون تسعة ثم صاحب الثلثين يضرب في الثلث بجميع وصيته ، وذلك ستة وصاحب النصيب بوصيته ، وذلك سهمان فيكون الثلث بينهما على ثمانية ، وإذا صار الثلث على ثمانية كان المال كله أربعة وعشرين فظهر أن في الإجازة منفعة لهما ، ولو كان فيه ضرر فذلك إنما يثبت حكما ، فأما الوارث ما قصد بالإجازة إلا توفير المنفعة عليهما فلا يكون هذا الإضرار مضافا إلى إجازة الوارث .

وفي قول محمد رحمه الله في حالة الإجازة مذهبه كمذهب أبي يوسف كما في المسائل المتقدمة ، وعند عدم الإجازة الثلث بينهما أثلاثا : ثلثاه لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب المثل ; لأن عنده المال على ثلاثة أسهم ، وإنا نقول : الثلث ونجعل الباقي بين الابنين نصفين فتبين أن وصية صاحب المثل سهم ، ثم صاحب الثلثين يضرب بسهمين في الثلث وصاحب المثل يضرب بسهم ، فيكون الثلث بينهما أثلاثا ، ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب الثالث لو كان فيه ربع المال ; لأن مثل الشيء غيره ، ومثل نصيب الثالث بأن يزيد على الثالث سهما فيكون أربعة ، فعرفنا أنه ربع المال ، ولو كان أوصى له بمثل نصيب الخامس ، ثم الباقي ، وهو الخمسة بين الابنين نصفين فيزيد عليه للموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمين ونصفا مثل نصيب أحدهما ، فإذا زدت على خمسة مرة سهما ومرة سهمين ونصفا فيكون ذلك ثمانية ونصفا تضعفه فيكون سبعة عشر كان للموصى له بمثل نصيب خامس سهم أضعفه فيكون له سهمان ، وكان للموصى له بمثل نصيب أحدهما نصفا سهمين ونصفا [ ص: 9 ] أضعفه فيكون خمسة ، والباقي ، وهو عشر بين الابنين نصفان وأخذ منهما خمسة مثل ما أخذ الموصى له بمثل نصيب أحدهما ، ولو قسمت هذه العشرة بين خمسة بنين كان لكل واحد منهم سهمان مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب الخامس ، ولو كان أوصى له بمثل رابع لو كان ولآخر بمثل نصيب خامس لو كان ، فأجازوا كان للموصى له بمثل نصيب الخامس أربعة أجزاء من تسعة وعشرين جزءا من جميع المال وللآخر خمس الباقي ; لأنه اجتمع هاهنا وصيتان بمثل نصيب رابع وبمثل نصيب خامس فيضرب مخرج الربع في مخرج الخمس ، وذلك أربعة في خمسة فيكون عشرين ثم يزيدان عليه للموصى له بمثل نصيب رابع ، وذلك خمسة فللموصى له بمثل نصيب خامس الخمس ، وذلك أربعة فتكون تسعة ، فظهر أن المال على تسعة وعشرين سهما يأخذ الموصى له بمثل نصيب الرابع من ذلك خمسة ، والآخر أربعة ، والباقي بين الابنين نصفان .

وإن قسمت الباقي بين أربعة كان لكل واحد منهم أربعة ، وإن لم يجيزوا ، فكذلك الجواب في هذا الفصل ; لأن الوصية أقل من الثلث فلا تختلف بالإجازة وعدم الإجازة ، وفي الفصل الأول إذا لم يجيزوا كان الثلث بينهما على سبعة ; لأن كل واحد منهما عند عدم الإجازة يضرب في الثلث بحقه . وحق الموصى له بمثل نصيب خامس سهمان وحق الآخر خمسة فيكون الثلث بينهما أسباعا لهذا

التالي السابق


الخدمات العلمية