صفحة جزء
، ولو ترك ابنين ، فأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب رابع ، ومثل نصيب الرابع سبع ما بقي من المال ، والباقي بين الابنين ، والموصى له يمسك نصيب أحدهما أثلاثا ، والفريضة من أحد وعشرين ; لأن الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ثم يوجد عدد الأربعة فيزاد عليه واحد لتبيين نصيب الموصى له بمثل نصيب الرابع فيكون خمسة : للموصى له نصف الرابع سهم ، والباقي ، وهو أربعة بين الابنين نصفان لكل واحد منهما سهمان فيزاد للموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان .

فإذا قدرنا على [ ص: 10 ] ثلثي المال ، وهو أربعة للموصى له بمثل نصيب الرابع سهم وللموصى له بمثل نصيب أحدهما سهمان ، فيصير سبعة أسهم للموصى له بمثل نصيب الرابع من ذلك سهم ، وهو سبع ما بقي من المال ، والباقي بين الابنين ، والموصى له بمثل أحدهما أثلاثا ، فإذا صار ثلثي المال على سبعة كان الكل عشرة ونصفا تضعفه للكسر فيكون أحدا وعشرين : للموصى له بالثلث سبعة ، ولصاحب نصيب الرابع سهمان ، وللثالث أربعة ، وإن لم يجيزوا كان الثلث بينهم على ثلاثة عشر ; لأن كل واحد منهم يضرب في الثلث بسهام حقه ، أحدهم بسبعة ، والآخر بأربعة ، والآخر بسهمين فيكون جملة ذلك ثلاثة عشر ، ولو كان أوصى لرجل بمثل نصيب سادس لو كان ولآخر بمثل نصيب أم لو كانت فإن الموصى له بمثل نصيب السادس يأخذ خمسة أسهم من أربعين سهما وهذا تطويل غير محتاج إليه فإن نصيب الأم من هذه التركة السدس ومثل الشيء غيره فالوصية بمثل نصيب السادس ، والوصية بمثل نصيب الأم لو كانت سواء في المقدار ، فإنما يزاد لكل واحد منهما سهم على ستة فتكون القسمة على ثمانية : لكل واحد من الموصى لهما سهم ، والباقي ، وهو سهم بين الابنين قال رضي الله عنه في الكتاب خرجه من خمسة أمثال ، وذلك أربعون سهما وأعطى كل واحد منهما خمسة ولا فرق بين خمسة من أربعين وبين سهم من ثمانية

التالي السابق


الخدمات العلمية