صفحة جزء
، ولو ترك ابنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث جميع المال ، فإنه رد على الوارثين فالفريضة من سبعة للموصى له بمثل نصيب أحدهما أربعة ويرد منها ثلث المال على الورثة ، وذلك ثلاثة ; لأنك تأخذ عدد الابنين فتزيد على ذلك للموصى له بمثل النصيب سهمان فيكون ثلاثة ثم تضرب ذلك في ثلاثة لمكان الاستثناء ، وهو قوله : إلا الثلث فيكون تسعة ، فهذا هو المال .

ومعرفة النصيب بأن تأخذ النصيب وهم سهم ، فتضربه في ثلاثة فيكون ثلاثة ثم تزيد عليه سهمين لمكان الاستثناء ; لأن بسبب المستثنى يزداد مال الوارث ، وكلما ازداد مال الوارث ازداد النصيب فظهر أن النصيب أربعة ، فإذا دفعت إلى الموصى له بالنصيب أربعة ففي يد الورثة خمسة ، ثم يسترجع بالاستثناء منه ثلث جميع المال ، وهو ثلاثة فتضمه إلى ما في يد الوارث فيصير ثمانية بين الابنين : لكل واحد منهما أربعة مثل النصيب .

وعلى طريق الدينار والدرهم تجعل المال دينارا أو درهما فتعطي بالنصيب دينارا وتسترجع بالاستثناء ثلث دينار وثلث درهم فيصير معك درهم وثلث دينار ، وحاجة الورثة إلى دينارين ; لأنا جعلنا النصيب دينارا بمثله قصاصا يبقى في يدك درهم وثلث يعدل دينارا وثلثي دينار ، فتضرب كل واحد منهما في ثلاثة للكسر ، فتصير الدنانير خمسة [ ص: 11 ] والدراهم أربعة ، ثم ننقل الفضة ونجعل آخر الدراهم آخر الدنانير وآخر الدنانير آخر الدراهم فصار كل دينار بمعنى أربعة وكل درهم بمعنى خمسة ثم نعود إلى الأصل ، فنكون كأنا جعلنا المال دينارا ودرهما ، فذلك تسعة وأعطينا بالنصيب دينارا ، وذلك أربعة فتبين أن النصيب أربعة من تسعة ، ثم التخريج كما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية