صفحة جزء
، ولو ترك ابنين ، فأوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله ، فأجاز ذلك أحد الابنين كان الثلث بينهم أسباعا بغير إجازة ، ويكون نصف ربع المال من نصيب الابن الذي أجاز صاحبي الوصية على سبعة أسهم .

وأصل هذه الفريضة من أربعة وثمانين سهما ; لأنهما يغلقان الذي أجاز لهما الوصية على حسب ما يغلقانه ، إن لو أجازا جميعا ويقابلان الذي لم يجز وصيتهما على حسب ما يقابلانه إن لم يجز ، فنقول : لو أجازا الوصيتين جميعا لكان الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ، والموصى له بالربع يأخذ الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع ، وذلك اثنا عشر ، فثلثه أربعة وربعه ثلاثة ، ولو لم يجيزا لكان الثلث بينهما على هذا ، فإذا صار الثلث على سبعة كان جميع المال أحدا وعشرين ، ثم عند إجازتهما الموصى له بالثلث ، والموصى له بالربع يأخذ الربع ، وليس لأحد وعشرين ربع صحيح فيضرب أحد وعشرون في أربعة فيكون أربعة وثمانين ، فأما ثلث المال ، وذلك ثمانية وعشرون يأخذانه بلا منة الإجازة فيقتسمانه أسباعا على مقدار حقهما للموصى له بالثلث أربعة أسباعه ، وهو ستة عشر وللموصى له بالربع ثلاثة أسباعه ، وذلك اثنا عشر ثم نقول : قد بقي إلى تمام حق الموصى [ ص: 13 ] له بالثلث اثنا عشر ، فلو أجازا له الوصية لكان يأخذ من كل واحد من الابنين نصف ذلك ، وهو ستة ، وقد بقي إلى تمام حق الموصى له بالربع تسعة فلو أجازا له الوصية لكان من كل واحد منهما نصف ذلك ، وهو أربعة ونصف .

فإذا أجاز أحدهما الوصية لهما جميعا ، ولم يجز الآخر فإنهما يأخذان من نصيب المجيز ، وهو ثمانية وعشرون مقدار حقهما إن لو أجازا ، وذلك عشرة ونصف فيقتسمان ذلك أسباعا فلكل سبع منه سهم ونصف فلصاحب الربع ثلاثة أسباعه أربعة ونصف ولصاحب الثلث أربعة أسباعه ، وهو ستة ، ولو كان الابنان أجازا وصية صاحب الربع ولم يجيزا وصية صاحب الثلث ، فإن الثلث بينهما أسباعا كما بينا ، ثم يأخذ صاحب الربع ما بقي من حقه ، وهو سبعة أسهم من نصيب الابنين ; لأنهما قد أجازا له الوصية فيسلم له أحد وعشرون كمال الربع من أربعة وثمانين ، ويسلم لصاحب الثلث أربعة أسباع الثلث ، وذلك ستة عشر ، ولو أجاز أحدهما لصاحب الثلث ، والآخر لصاحب الربع ، فالثلث بينهما أسباع كما بينا ، ثم يأخذ صاحب الثلث من نصيب الذي أجاز له نصف ما بقي من الثلث ، والباقي إلى تمام الثلث اثنا عشر فيأخذ نصف ذلك منه ، وهو ستة ; لأنهما لو أجازا جميعا له أخذ من كل واحد منهما ستة ، فكذلك إذا أجاز له أحدهما ، ويأخذ صاحب الربع من نصيب الذي أجاز نصف ما بقي إلى الربع ، والباقي من حقه إلى تمام الربع تسعة ، فيأخذ منه نصف ذلك ، وهو أربعة بمنزلة ما لو أجازا له الوصية والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية